الشيخ علي پناه الاشتهاردي

34

مدارك العروة

مسألة 2 - لا فرق في عدم السماع بين أن يكون من جهة البعد أو من جهة كون المأموم أصمّ أو من جهة كثرة الأصوات أو نحو ذلك . مسألة 3 - إذا سمع بعض قراءة الإمام فالأحوط الترك مطلقا . مسألة 4 - إذا قرأ بتخيّل إنّ المسموع غير صوت الإمام ثمّ تبيّن أنّه صوته ، لا تبطل صلاته وكذا إذا قرأ سهوا في الجهريّة . مسألة 5 - إذا شكّ في السماع وعدمه ، أو إنّ المسموع صوت الإمام أو غيره ، فالأحوط الترك وإن كان الأقوى الجواز .